عنوان الفتوى : الاشتراك في شركة تضمن الحد الأدنى من الأرباح بناء على دراسة الجدوى
السؤال
يريد زوجي أن يستثمر أمواله في شركة تعمل في الزراعة -عليها الإدارة، وعليه التمويل-، وفي بنود عقد هذه الشركة أنه بناء على دراسة الجدوى الدقيقة، والتي شجّعت المستثمر بالاشتراك معهم؛ فإن الربح يكون بحد أدنى مبلغًا وقدره (....)، وهو قابل للزيادة، لكنه لا يقلّ عن المبلغ المذكور؛ لأنه إذا قلّ فإنه يكون بسبب سوء إدارة الشركة، فتتحمل هي الفرق؛ حتى تصل إلى الحد الأدنى، فهل هذا يعد تحديدًا، ويدخل في الربا؟ والشركة أيًضا تكتب في العقد أنها ملزمة بشراء الإنتاج، أي أن للمستثمر أن يقاضيها، فهل في هذا الإلزام شيء؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته عن هذه الشركة يعدّ ضمانًا لربح معين لصاحب رأس المال، وهذا الشرط محرم باتفاق العلماء، ومبطل لعقد الشركة؛ فالربح في الشركات لا بد أن يكون محددًا بنسبة معلومة من الربح -إن حصل ربح-، وإن حصلت خسارة -بلا تعدٍّ، أو تفريط-، فالشريك يتحمل من الخسارة بقدر رأس ماله.
وأما الأرباح المتوقعة بناء على التخطيط والدراسة، فلا بأس ببيانها للشركاء قبل الدخول في الشركة؛ من باب إعطائهم تصورًا مبدئيًّا عن الشركة، لكن لا يجوز ضمان تلك الأرباح والالتزام، وراجعي تفصيل ما تقدم في الفتاوى: 310381، 416806، 394318.
وأما قولك: (والشركة أيضًا تكتب في العقد أنها ملزمة بشراء الإنتاج، أي أن للمستثمر أن يقاضيها، فهل في هذا الإلزام شيء؟)، فلم يتضح لنا المراد به.
والله أعلم.