عنوان الفتوى : لا إثم في فوات الصلاة بعذر
السؤال
هل يأثم المسلم على قضاء الصلاة الفائتة بعذر؟ وكيف بإمكانه أن يسد مكان الإثم بالحسنات؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصلاة الفائتة يجب قضاؤها؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث المتفق عليه: من نسي صلاة، فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وفي رواية لمسلم في صحيحه: من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارتُها أن يصليها إذا ذكرها. اهـ
وبناء على ما سبق, فإن من فاتته صلاة لعذر وجب عليه قضاؤها, ولا يترتب عليه إثم بسبب فواتها لعذر؛ كنوم, أو نسيان مثلا. وراجع المزيد في الفتويين: 119406, 232468.
وإذا لم يقضها مع التمكن من قضائها أثم لتركه واجبا.
والحسناتُ من أسباب تكفير السيئات لقوله -صلى الله عليه وسلم-: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وحسنه الشيخ الألباني.
وراجع المزيد في الفتوى: 345061. وهي بعنوان" مكفرات الذنوب والخطايا"
والله أعلم.