عنوان الفتوى : كيف تُقدِم المرأةُ على حياتها الزوجية دون حب مسبق!؟
السؤال
في ديننا الإسلامي لا ينبغي للفتاة النظر إلى شاب، أو التحدث معه، ولا وجود للصداقة بين الفتاة أو الشاب، ولديّ عدة أسئلة في هذا الموضوع:
السؤال الأول: هل هذا ينطبق على الأقارب من الدرجة الأولى، كأبناء الأعمام والخالات؟
السؤال الثاني: في أماكن العمل، أو في الجامعات نضطر إلى التحدث بسبب العمل المشترك، فهل نحاسب على هذا؟
السؤال الثالث: بما أنه لا ينبغي لنا النظر، والتحدث، فكيف أعرف أني أحب أحدًا ما؟
وإذا تقدم لي أحد، فكيف أعرف إذا كنت أحبه أم لا، وأنا لن أراه إلا في الرؤية الشرعية، ولن يسمح لي بالتحدث معه إلا بعد الزواج؟ كيف سأتأكد من مشاعري؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحكم في هذه الأمور متعلق بعلاقة المرأة مع الرجل الأجنبي عنها، فهو شامل لأبناء الأعمام وأبناء الأخوال، فهم ليسوا محارم للمرأة، بل أجانب عنها؛ ولذلك أباح الشرع الزواج منهم، فقد قال تعالى مخاطبًا نبيه: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ... {الأحزاب:50}.
فيجب عليها التزام الأحكام الشرعية في التعامل معهم، وهذا -للأسف- مما يقع فيه التساهل لدى كثير من الناس. هذا فيما يتعلق بجواب السؤال الأول.
وأما السؤال الثاني: فجوابه: أنه يجوز للمرأة الحديث للأجنبي عند الحاجة لذلك، سواء في مكان العمل أم غيره؛ بشرط الانضباط بالضوابط الشرعية -من الستر، والحجاب، وعدم الخلوة، أو الخضوع في الكلام-.
ولا يجوز لها الحديث معه لغير حاجة، أو بغير مراعاة للضوابط الشرعية.
ولمزيد الفائدة، تراجع الفتوى: 192981، والفتوى: 21582.
وننبه هنا إلى أن لعمل المرأة ضوابط شرعية، سبق بيانها في الفتوى: 3859.
وبخصوص السؤال الثالث نقول: ليس من شرط النجاح في الحياة الزوجية أن يكون قبلها وجود ما يسمى بالحب بين الطرفين، بل هذا نوع من الفكر الدخيل على مجتمعاتنا الإسلامية، وقد يوجد هذا النوع من الحب، ويكون نتيجة الزواج الفشل، وفي المقابل يكون النجاح في زواج لم يسبقه هذا النوع من الحب.
وأساس النجاح في هذه الحياة حسن الاختيار، وسؤال الثقات ممن يعرفون الخاطب، إضافة إلى الرؤية، فبها أحرى أن يكون التوافق بين الزوجين، كما ثبت في السنة، هذا بالإضافة إلى استخارة رب العالمين، وتفويض الأمر إليه، ولمزيد الفائدة، تراجع الفتوى: 328000، والفتوى: 19333.
والله أعلم.