عنوان الفتوى : إحسان الظن بالزوجة التائبة وإمساكها أفضل

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

السؤال

أنا شاب تزوجت من فتاة يتيمة، تربت في بيت عائلة تبنتها من دار الرعاية.
بعد العقد اكتشفت أنه كانت لها علاقات مع الشباب. واجهتها، فقالت إنها تابت، ولن تعود. ثم بعد الزواج بأسبوعين عادت تبحث عن صديقات السوء، وأخذت من مال البيت بغير علمي، وكانت تكذب علي. لما واجهتها قالت إنها لن تعود لمثل هذا، وطلبت أن أقف معها ولا أطلقها. واعتذرت كثيرا، وقالت إنه ليس لها أحد غيري. سامحتها، ولكن عند كل مشكلة، ولو بسيطة، أتذكر الموضوع، وربما فتحتُه مرة أخرى.
آذيتها كثيرا، وبحثت كثيرا في ماضيها وعن علاقتها بالشباب، الأمر وصل بيننا للطلاق.
هل طلاقي لها فيه ظلم لها، أو لو طلقتها تستريح من شكي فيها، مع العلم أنها تحافظ على صلاتها، وبدأت في تعلم القرآن، وتحافظ على واجبات البيت؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق إذا كان لحاجة كسوء العشرة، أو النفور من الزوجة؛ كان مباحاً، وإذا لم يكن لحاجة، فهو مكروه عند الجمهور، وراجع الفتوى: 12963
وعليه؛ فإن كنت قد وجدت على زوجتك بسبب ما حصل منها وتريد طلاقها؛ فهذا جائز، غير محرم.

لكن الذي ننصحك به ما دامت زوجتك تابت مما وقعت فيه، وندمت على فعله، وصلح حالها؛ فلا ينبغي لك تطليقها، ولا يجوز لك أن تعيرها بذنبها وأن تتبع عثراتها، وتسألها عما مضى من ذنوبها.

والصواب أن تعاشرها بالمعروف، وتستر عليها ما مضى من ذنوبها، وتحسن الظنّ بها ما دامت تائبة، فالتوبة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
ولعل الله يبارك لك فيها، ويجعل لك في صحبتها خيراً كثيراً، قال تعالى:  .. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. {النساء:19}.

والله أعلم.