عنوان الفتوى : هل يلزم إجابة الزوجة المصرة على الطلاق؟
السؤال
أنا متزوج، وعندنا بنت من زوجها الأول عمرها 8 سنوات، وكذلك ابننا عمره 3 سنوات.
طلبت الطلاق، ومصممة بإصرار غير عادي. والسبب تقول: إني أجلس على الكمبيوتر والجوال بالساعات، ومهمل لها، ولا أشعرها بأنوثتها وأنها صغيرة، وأني غير مهتم بتفاصيلها.. الخ.
أنا -والشهادة لله- وعدتها أني سوف أغير من نفسي، وسوف أهتم بها أكثر وأراعيها، وسوف أتجنب الهاتف والكمبيوتر، وسوف أكون نعم الزوج. وهذا لأني أحبها، وخائف على البيت من الانهيار والضياع. البنت أنا من قام بتربيتها وتناديني: أبي، وابني الصغير لا يعرف من الدنيا شيئا. أحبهما وأحب الأسرة.
قام أهلها بالتدخل، قالوا لها هو غلط، ولكنهم يرون أن الموضوع لا يستحق الطلاق وخراب البيوت. وقالوا لها: أعطيه فرصة أخيرة من أجل الحفاظ على البيت، وضغطوا عليها؛ فقاطعتهم جميعا وطلبت منهم: أن لا يتدخل أحد مهم، وأن هذه حياتها وأنها حرة، وقالت لهن: لا أنتن أخواتي ولا أنا أختكن، وأغلقت باب الحوار بالمقاطعة مع كل أهلها، وقالت: لو آخر يوم في عمري لن أرجع له. الجميع يشهد لي بالأخلاق.
أرجوكم أفتوني: هل أطلقها، أو أماطل معها حرصا على الأولاد؟ أخوها ينصحني بالصبر، وهي كل يوم تتصل، وتهددني بالخلع كما فعلت مع زوجها الأول.
أفيدوني.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت؛ فلا ينبغي لك تطليق زوجتك، ولكن اجتهد في الإصلاح، واحرص على معاشرتها بالمعروف، وأحسن صحبتها ومؤانستها وإشباع حاجاتها المباحة قدر وسعك.
فإن أصرّت زوجتك على طلب الطلاق؛ فلا تلزمك إجابتها إليه، ويجوز لك أن تمتنع من طلاقها حتى تخالعك على عوض، وانظر الفتوى: 8649.
والله أعلم.