عنوان الفتوى : الإسبال المنهي عنه يشمل كل الثياب
السؤال
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزار فَفِي النَّار.
وهذا يعني أن الإسبال حرام قطعا. لكن هناك سؤال: بنطال الجينز هل يطبق عليه نفس الحكم؟
وإن كان نعم. فهل إذا لبسنا جوارب، وغطينا بها الكعب يدخل فيها حكم الإسبال؟
وإذا لبسنا حذاءً شتويًّا ذا كعب عالٍ أيضا يغطي الكعبين. فهل هذا حرام؟
وشكرا لكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا علاقة للإسبال بما يغطي ما تحت الكعبين من الجوارب والنعال، والحديث فيه: مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزار. وليس من النعال والجوارب. وفي الحديث الآخر: لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وهذا يدل على أن الإسبال الممنوع ليس خاصا بالإزار بل كل الثياب، وقد بينا في الفتوى: 160677. أن النهي عن الإسبال يشمل البنطال، وانظر أيضا الفتوى: 44520 في بيان أن الإسبال يكون في جميع الثياب.
كما بينا في فتاوى سابقة أن إسبال الثياب - ومنها السراويل - لغير خيلاء محل خلاف بين العلماء. فمنهم من يرى المنع مطلقا، ومنهم من يرى أن المنع مقيد بما إذا كان الإسبال للخيلاء.
وانظر الفتوى: 274243. والفتاوى المحال عليها فيها.
والله أعلم.