عنوان الفتوى : حكم شدّ الوسط بحبل تحت القميص
هل ربط حبل حول البطن على الفانيلة تحت القميص، يعتبر من كفت الثياب؟
الحبل سوف يحيط بالفانيلة، لكن ليس حول القميص، بل تحته، والحبل حبل طبيعي، وليس من الذي يلبس عادةً؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنما سألت عنه، لا يعتبر من كفت الثوب.
وقد تقدم معنى كفت الثوب في الصلاة، وحكمه، وذلك في الفتويين: 17710، 465820
لكن هل شدّ الوسط بحبل تحت القميص، جائز من دون كراهة، أو هو مكروه؟
قال ابن قدامة في المغني: فأما شد الوسط في الصلاة، فإن كان بمنطقة، أو مئزر، أو ثوب، أو شد قباء، فلا يكره، رواية واحدة.
قال أبو طالب: سألت أحمد عن الرجل يصلي وعليه قميص يأتزر بالمنديل؟ قال: نعم. وقد نقل ذلك ابن عمر.
وإن كان بخيط أو حبل مع سرته وفوقها. فهل يكره؟ على روايتين:
إحداهما: يكره؛ لما فيه من التشبه بأهل الكتاب. وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن التشبه بهم، وقال: لا تشتملوا اشتمال اليهود. رواه أبو داود.
والرواية الأخرى قال: لا بأس، أليس قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم إلا وهو محتزم.
وقال ابن سعيد: سألت أحمد عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم إلا وهو محتزم. قال: كأنه من شد الوسط.
وروى الخلال بإسناده عن الشعبي، قال: كان يقال شد حقوك في الصلاة ولو بعقال. وعن يزيد بن الأصم مثله. اهـ.
والله أعلم.