عنوان الفتوى : هل ثبت أن ابن مسعود أفتى بوجوب الصلاة في ثوبين؟
بعد وفاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أفتى ابن مسعود بوجوب الصلاة في ثوبين؛ لأنه في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكن لجميعهم ثوبان، ونحن في عهدنا أصبح أفقر الناس يلبس إلى الكعبين، ولم يعد ينظر إلى صاحبها بأنه متكبّر، بل إن تقصير الثوب مظنة البخل، أو التطرّف، فهل يبقى حكم إرسال الثوب محرَّمًا حتى يومنا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم يثبت أن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قد أفتى بوجوب الصلاة في ثوبين، بل صحح العراقي في طرح التثريب أن مذهب ابن مسعود مثل مذهب الجمهور، وهو جواز الصلاة في ثوب واحد إذا كان ساترا للعورة.
قال العراقي في طرح التثريب: فيه جواز الصلاة في الثوب الواحد، وهو قول كافة العلماء، وقال ابن المنذر: لا أعلم أحدا أوجب على من صلى في ثوب واحد الإعادة، إذا كان ساترا للعورة. وقال القاضي عياض والنووي وغيرهما: لا خلاف في جواز الصلاة في الثوب الواحد إلا شيء رُوي عن ابن مسعود. قال النووي: ولا أعلم صحته. (قلتُ) والصحيح المشهور عنه كقول الجمهور. اهـ باختصار
والأفضل الصلاة في ثوبين؛ لأنه أبلغ في الستر، كما سبق في الفتوى: 205087.
والراجح، والمفتى به عندنا حرمة الإسبال، وهي باقية، وانظر التفصيل في الفتويين: 5943، 3900.
والله أعلم.