عنوان الفتوى : الأكمل في لبس الرجال للصلاة وغيرها
سؤالي بخصوص التجمل بالثياب ووضع الطيب عند الذهاب للصلاة وخاصة صلاة الجمعة: من عاداتنا أن يذهب الرجال للصلاة بلبس الثوب وليس البنطلون والبلوزة, وهناك من يرفض لبس الثوب بحجة أن الصلاة بغير الثوب ليست محرمة, ونحن نقصد أن لبس الثوب يعطي مظهرا أجمل وأفضل خاصة عند الذهاب للصلاة, فهل هناك فضائل عن التجمل والتزين تحثهم على ذلك؟ وما الأفضل لبسه للرجال عند الذهاب للمسجد؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأكمل للمصلي هو أن يأتي الصلاة على أحسن هيئاته، وفي أجمل ملابسه، لقول الله عز وجل: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ {الأعراف:31}.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: السنة للمصلي: أن يكون على أحسن وأجمل هيئة، وأكمل طهارة ونظافة، لقول الله تعالى: يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ـ أي: عند كل صلاة، ولما أثر عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال لما سئل عمن يصلي مكشوف الرأس: الله أحق أن يتجمل له من الناس. انتهى.
والصلاة بالبنطلون صحيحة إذا كان ساترا للعورة، لكن من الأفضل أن يُلبس فوقه ثوب، لما في ذلك من كمال الستر والتجمل. جاء في المغني لابن قدامة: الفصل الثاني: في الفضيلة، وهو أن يصلي في ثوبين أو أكثر، فإنه إذاً أبلغ في الستر، لما روي عن عمر ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: إذا أوسع الله فأوسعوا، جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقميص. وروى أبو داود عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال عمر: إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود، قال التميمي: الثوب الواحد يجزئ والثوبان أحسن، والأربع أكمل، قميص وسراويل وعمامة وإزار. انتهى.
وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 4186.
والأفضل لبسه للرجال لأجل الصلاة وغيرها هو الثوب الأبيض، لما ثبت من الترغيب في لبسه، جاء في المغني لابن قدامة: وأما الأبيض من الثياب فمستحب لبسه، لما ورد عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض، فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم ـ رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما زرتم الله عز وجل في قبوركم ومساجدكم البياض ـ رواه ابن ماجه. انتهى.
وفي المجموع للنووي: يجوز لبس الثوب الأبيض والأحمر والأصفر والأخضر والمخطط وغيرها من ألوان الثياب، ولا خلاف في هذا ولا كراهة في شيء منه، قال الشافعي والأصحاب: وأفضلها البيض، لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم ـ رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح، وعن سمرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم ـ رواه النسائي والحاكم في المستدرك، وقال: حديث صحيح. انتهى.
وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 19905.
والله أعلم.