عنوان الفتوى : حكم إسبال الثياب خيلاء وغير خيلاء
ماحكم إسبال اللباس و لو لغير تكبر ولا خيلاء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم إسبال الثياب لحديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قلت: من هم يا رسول الله خابوا وخسروا؟ فأعاد ثلاثاً. قلت من هم خابوا وخسروا؟ قال: "المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر" رواه مسلم.
وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار" ولأبي داود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه: "إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار". والكعبان هما العظمان الناتئان على جانبي الرجل، قاله أبوعبيد وغيره.
فهذه النصوص دالة على تحريم الإسبال ولو لغير الخيلاء، والخيلاء مع الإسبال وزر زائد عليه. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن جر الثوب لغير الخيلاء لا يكون داخلاً في الوعيد المذكور في الحديث الذي رواه الجماعة عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبوبكر: إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء" ، قال ابن عبد البر: مفهومه أن الجارَّ لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد إلا أنه مذموم. قال النووي: إنه مكروه وهذا نص الشافعي. وقال البويطي في مختصره عن الشافعي: لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء. ولغيرها ـ الخيلاء ـ خفيف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر. انتهى.
والصحيح أن الإسبال محرم كما تقدم ـ ولو ظن المسبل في نفسه أنه لا يسبل خيلاء. قال ابن العربي المالكي: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ولا يقول لا أجره خيلاء لأن النهي قد تناوله لفظا ولا يجوز لمن تناوله لفظا أن يخالفه.. بل إطالة ذيله دالة على تكبره، وحاصل ذلك أن الإسبال يستلزم جر الثوب وجر الثوب استلزم الخيلاء ولو لم يقصده اللابس، ولو جر ثوبه وقال لا أفعله خيلاء كما كان أبوبكر يفعله لغير الخيلاء احتاج إلى من يزكيه كما زكى النبي صلى الله عليه وسلم أبابكر. ويدل على عدم اعتبار التقيد بالخيلاء ما رواه الأربعة إلا ابن ماجه عن جابر بن سليم وفيه: "وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة".
ولا يقال: إن قوله صلى الله عليه وسلم: "ما أسفل من الكعبين ففي النار" مطلق، مقيد بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: "من جر ثوبه خيلاء"، لأنه قد جمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في نص واحد، هو قوله: "إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين. ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه". رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
فلما اختلفت العقوبتان، امتنع أن يحمل المطلق على المقيد لا سيما مع ورودهما في حديث واحد.
والإسبال يتناول كل ثوب يلبسه المرء ، ولا يقتصر على الإزار أو القميص فقط لما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الإسبال في الازار والقميص والعمامة ، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة". والله تعالى أعلم.