عنوان الفتوى : ضابط ما يحرم التشبه بالنساء في اللباس
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما حكم لبس شاب أعزب للملابس الداخلية -ما يسمى السترينج من النوع المخصص للرجال- بهدف إراحة المنطقة الحساسة؟
وهل في ذلك تشبه بالنساء؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحرم عليك ارتداء الملابس الداخيلة المذكورة إذا كانت مختصة بالرجال -كما ذكرتَ- ولا فرق في هذا الحكم بين الأعزب وغيره. وإنما يحرم على الرجل لبس ما كان مختصا بالنساء.
جاء في حاشية الشربيني على الغرر البهية شرح البهجة الوردية: ضبط ابن دقيق العيد ما يحرم التشبه بهن فيه بأنه ما كان مخصوصا بهن في جنسه وهيئته، أو غالبا في زيهن.
وكذا يقال: في عكسه فإن تشبه النساء بالرجال حرام في مثل ما ذكر. اهـ.
والله أعلم.