عنوان الفتوى: ضابط ما يحرم التشبه بالنساء في اللباس

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم لبس شاب أعزب للملابس الداخلية -ما يسمى السترينج من النوع المخصص للرجال- بهدف إراحة المنطقة الحساسة؟
وهل في ذلك تشبه بالنساء؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يحرم عليك ارتداء الملابس الداخيلة المذكورة إذا كانت مختصة بالرجال -كما ذكرتَ- ولا فرق في هذا الحكم بين الأعزب وغيره. وإنما يحرم على الرجل لبس ما كان مختصا بالنساء.

جاء في حاشية الشربيني على الغرر البهية شرح البهجة الوردية: ضبط ابن دقيق العيد ما يحرم التشبه بهن فيه بأنه ما كان مخصوصا بهن في جنسه وهيئته، أو غالبا في زيهن.

وكذا يقال: في عكسه فإن تشبه النساء بالرجال حرام في مثل ما ذكر. اهـ.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم إطالة الثوب إلى الكعبين مراعاة لعادات الناس
هل ثبت أن ابن مسعود أفتى بوجوب الصلاة في ثوبين؟
ضابط التشبّه بالكفار في الثياب
حكم ملابس السباحة المحددة لمعالم الجسد بسبب البلل بالماء
حكم عيب أو انتقاد سنة من سنن اللباس
حكم شدّ الوسط بحبل تحت القميص
لا يجوز للرجل لُبس الأساور ولو كانت مِن شَعَرْ