عنوان الفتوى : حكم الزيادة في ثمن السلعة التي حددها التاجر بدون علم المشتري
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
السؤال
لديَّ سؤال عن أمر في البيع.
إذا كنت أعلن لسلعة ما، وزدت في سعرها الأصلي الذي حدده التاجر دون علم الزبون. هل يجوز ذلك؟
مثلا حدد التاجر سعر السلعة بـ: 1000 جنيه، وبعتها بـ: 1200 جنيه، على أن تكون الـ:200 جنيه لي، ويأخذ التاجر الألف الذي حددها.
علما بأني سأخبر التاجر بالزيادة التي حددتها، والإعلان سيكون عبر حساباتي الإلكترونية الخاصة، والتوصيل على التاجر نفسه.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما لم تكوني وكيلا للمشتري، فالمعتبر في جواز ذلك هو علم التاجر بهذه الزيادة؛ لأنه مالك السلعة، وأنت تأخذين أجرتك، أو عمولتك منه هو.
وأما الزبون؛ فالمعتبر في حقه هو الرضا بالسعر، بغض النظر عن تفاصيله. وراجعي للفائدة الفتوى: 395167.
والله أعلم.