عنوان الفتوى : حكم التسويق عن طريق الإعلانات المدفوعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أريد أن أبدأ في هذا العمل، ولا أعرف ما حكم ذلك.
هناك منتجات عند أحد التجار، وأنا سوف أقوم بالتسويق لها عن طريق الإنترنت، وسوف نزيد من سعر المنتج، والزيادة سوف آخذها (مع العلم أني سوف أقوم بالتسويق عن طريق الإعلانات المدفوعة) حيث المشتري لن يعرف سوى السعر النهائي. أي السعر بعد الزيادة.
مع العلم أني سوف آخذ الزيادة في السعر بسبب دفعي لأموال الإعلانات.
باختصار: هناك منتج إذا تم بيعه من خلال الإنترنت سيكون سعره زائدا عن السعر الذي يباع به، وذلك بسبب دفع الأموال للإعلانات، وللشخص السمسار، أو المسوق. والأموال الزائدة سوف يحصل عليها المسوق.
فما حكم ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس هناك إشكال في مبدأ زيادة السعر لغرض الكسب، سواء أكانت الإعلانات مدفوعة، أو مجانية. ولكن المهم هو ضبط سبب الكسب، فالظاهر أن السائل لن يشتري السلعة لنفسه، ثم يعيد بيعها مع زيادة السعر، وإنما عمله قاصر على التسويق فقط، وإن كان الأمر كذلك، فليتفق مع صاحب السلعة على عمولة، أو أجرة معلومة يأخذها لنفسه، تضاف على سعر البيع لكل منتج.

ولا يلزم عندئذ أن يعلم المشتري بتفاصيل هذا السعر، فلا إشكال في قول السائل: (المشتري لن يعرف سوى السعر النهائي). وفق ما فصلناه في الفتوى: 290707.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أخذ جهة توظيف مالا من المتقدم، على أن له حق استرداده إذا لم يتم توظيفه، عقد صحيح
حكم أخذ العمولة من المصنع دون علم الوكيل
حكم ترك صاحب البضاعة بضاعته بمحل لبيعها مقابل عمولة
أحكام أخذ المهندسين عمولة من أصحاب الأجهزة الزراعية العاملين في الأرض
التوكيل في البيع بجُعْل مجهول
حكم إرسال سلع لنساء متبرجات لترويجها لقاء عمولة
لا حرج على المُسوِّق أن يوكل غيره ما لم يُشترط عليه مباشرة ذلك
أحكام تسويق السلع عن طريق المواقع وأخذ عمولة عليها
هل يجوز للموظف ترشيح برامج لأصدقائه لقاء عمولة
حكم التعامل مع سمسار يشتري برامج ببطاقات أشخاص متوفين
حكم العمل في ترويج البضاعة بعمولة
حكم أخذ السمسرة من الكفار
أحكام العمولة على جلب المستثمرين
حكم الزيادة في ثمن السلعة التي حددها التاجر بدون علم المشتري