عنوان الفتوى : واجب من صلى عددا من الصلوات بغسل ناقص
السؤال
سؤالي عن قضاء الفوائت الصيام والصلاة: صليت عددا من الصلوات بغسل ناقص، وذلك النقص من جهتين:
الأولى: كنت لا أغسل أذني ظنا مني أن الدين يسر.
الثانية: كنت أعتقد وصول الماء إلى منطقة من الجسم، فتبين لي خلاف ذلك.
فبهذا الغسل صليت عددا من الصلوات. وصلوات أخرى أيضاً كنت أصلي بغسل ناقص أيضاً، وذلك النقص هو: أني كنت أعتقد أن أحد أجزاء الجسد غير مسدود، أي يصل إليه الماء بسهولة؛ فاكتشفت أنه مسدود يحتاج إلى فك وإدخال الماء إليه، ولا يصل إليه الماء من دون فك هذا الجزء.
وصلوات أخرى صليت بغسل ناقص، كنت أعتقد أن الماء يصل إلى أجزاء معينة؛ فتبين خلاف ذلك، وكنت أصلي بهذا الغسل الناقص.
أريد الآن أن أعرف هل علي إعادة جميع هذه الصلوات على مذهب الإمام ابن تيمية؟ هل أنا في حكم الجاهل، فينطبق علي كلام ابن تيمية في عدم إعادة الصلوات؟ وهل يجوز أن آخذ بمذهب ابن تيمية؟
الأمر الآخر هو الصيام: فقد أتت علي مرات فرطت في الصيام من دون عذر، رغم الإجماع على وجوب القضاء. هل يجوز أن آخذ بمذهب الإمام ابن تيمية، الذي يقول بعدم وجوب قضاء الصيام؟ هل أنا آثم في ذلك؟
أرجوكم أرجوكم أرجوكم أن تجيبوا على هذا السؤال في أسرع وقت ممكن، ضروري جداً.
وأسكنكم الله في الفردوس الأعلى، آمين.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن من ترك شرطا من شروط الصلاة جهلا، لم تلزمه الإعادة، وانظر الفتوى: 125226وبعض ما ذكرته من الصور داخل في هذا كجهلك بوجوب غسل الأذنين.
وأما ما ظننت أن الماء يصل إليه، وكان لا يصل إليه، فأنت عالم بوجوب الغسل في تلك الحال، ولكنك مفرط في إيصال الماء إلى ذلك الموضع.
فإن كان ذلك مجرد شك، فلا شيء عليك؛ لأن الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يبطلها، وانظر الفتوى: 120064. وإن كنت متيقنا من ذلك، فعليك القضاء؛ لأن تلك الصورة ليست داخلة -فيما يظهر- في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية.
وأما الصيام: فمذهب الشيخ أن من تعمد الفطر فلا يشرع له القضاء، وشيخ الإسلام من العلماء المجتهدين الذين يجوز تقليدهم للعامي بلا شك.
وإن كان الأولى والأحوط، قضاء ما عليك من صلوات وصيام، تتيقن لزومها لك إبراء للذمة بيقين، وخروجا من خلاف جمهور أهل العلم.
والله أعلم.