عنوان الفتوى : واجب من طهرت ولم تصل ظانة بقاء الحيض
السؤال
في بداية مجيء الحيض وأنا صغيرة، كنت أعرف حكم القصة البيضاء، وأتحرى الطهر جدا، ربما كل ساعتين.
لكن مع ذلك كانت تلتبس علي جدا، فكنت أستمر في الانقطاع عن الصلاة أياما كثيرة، ظنا أني ما زلت في وقت الحيض. وربنا، زدت خمسة أو ستة أيام على أيام الحيض الأصلية، وذلك لأن الإفراز الطبيعي عندي مائل للصفرة، ونادرا ما أرى القصة البيضاء.
سؤالي: هل يجب علي أن أقضي الصلوات التي فاتتني ظنا مني أني ما زلت في فترة الحيض؟
جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن من تيقنت حصول الطهر، وجب عليها أن تبادر بالغسل، واليقين بحصول الطهر يحصل برؤيته بإحدى علامتيه: الجفوف، أو القصة البيضاء، وانظري الفتوى: 118817.
فإن كنت رأيت إحدى هاتين العلامتين، وجب عليك المبادرة بالغسل والصلاة، ومن ثم فأنت مفرطة إن كنت أخرت الغسل لتلك المدة المذكورة.
وأما إن كنت شككت في حصول الطهر، فالأصل بقاء الحيض، ومن ثم فلا يلزمك شيء.
وعلى ما مر، فإن كان الطهر قد حصل لك بيقين، ثم تركت الصلاة ظانة أنك حائض، فيجب عليك عند الجمهور، قضاء تلك الصلوات المتروكة.
وعند شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يلزمك قضاؤها؛ لأن من ترك الصلاة، أو شرطا أو ركنا فيها بتأويل أو جهل، لم يلزمه القضاء على قاعدته -رحمه الله- وانظري الفتوى: 125226.
وقول الجمهور أحوط، وأبرأ للذمة.
والله أعلم.