عنوان الفتوى : التائب من ترك الصلوات هل يلزمه التشهد والاغتسال والقضاء؟
السؤال
أوشكت أن أتم الـ 17عاما، والتزمت بالصلاة منذ سنة، ولم أكن أصلي قبل ذلك، فهل كان يجب عليَّ أن أنطق الشهادتين، وأغتسل؛ بسبب الرأي الذي يقول: إن تارك الصلاة كافر؟ وماذا يعني كافر ليس خارجًا من الملة؟ علمًا أني أخذت برأي من قال: إنه لا يجب عليَّ قضاء ما فاتني من صلوات، فإن الله يغفر الذنوب جميعًا، ويغفر ما قبل التوبة، وهذا الرأي قد بُني على أن تارك الصلاة كافر، فهل كان يجب عليَّ الغسل والنطق بالشهادتين، أم إنه يكفي استمراري على الصلاة؟ ولو وجب عليَّ الغسل، فهل يمكنني الاغتسال والتوبة من جديد؟ أرجو فضلًا لا أمرًا ألا تحيلوني على فتاوى أخرى، وبيان مرادف الكلمات الصعبة، أو التي يمكن فهمها بطريقتين.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالخلاف في مسألة قضاء الصلوات المتروكة عمدًا، ليس مبنيًّا على الخلاف في تكفير تارك الصلاة، كما بينا ذلك في الفتوى: 229903.
وإذا علمت هذا؛ فالمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وهو أن تارك الصلاة لا يخرج من الملة، وإن كان مرتكبًا لكبيرة من أعظم الكبائر.
ومعنى أنه كافر -كما وردت به النصوص- هو الكفر الأصغر، وانظري للتفصيل الفتوى: 130853.
ولا يلزمك النطق بالشهادتين، ولا الاغتسال؛ لأنك لم تزالي مسلمة -والحمد لله-، وإنما عليك أن تتوبي إلى الله من ترك الصلاة.
ومن كمال توبتك عند الجمهور أن تقضي ما تركتِه من الصلوات. وعند جماعة من العلماء لا يطلب منك ذلك، بل تكثرين من النوافل، والاستغفار؛ رجاء أن يتجاوز الله عنك، ولا حرج عليك في تقليد من تثقين به من أهل العلم، وانظري الفتوى: 128781.
والله أعلم.