عنوان الفتوى : هل يجوز لمن يرى عدم كفر تارك الصلاة تقليد من يرى لزوم قضاء الفائتة عمدا
أعلم الخلاف الذي بين العلماء في حكم تارك الصلاة، حيث إنني في الماضي كنت أترك بعض الصلوات، ولا أعلم كم عددها، ولكني تبت من فعل ذلك، وأنا مع قول الجمهور بعدم كفر تارك الصلاة، ولكن أريد أن أتبع الرأي الآخر في حكم قضاء الفوائت وهو صلاة السنن لكي تعوضها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقول بوجوب قضاء الصلوات المتروكة عمدا ليس مترتبا على القول بكفر تارك الصلاة، فلا تلازم بين المسألتين، فمن العلماء من يرى كفر تارك الصلاة، ثم هم مع هذا يلزمونه بالقضاء، وهو معتمد مذهب الحنابلة.
قال في كشاف القناع: (ومن راجع الإسلام قضى صلاته مدة امتناعه) قدمه في الفروع، وهو ظاهر كلام جماعة. وقال في المبدع: وظاهره أنه متى راجع الإسلام لم يقض مدة امتناعه كغيره من المرتدين؛ لعموم الأدلة، ثم حكى كلام الفروع. انتهى.
وقد انتصر ابن القيم رحمه الله لعدم لزوم القضاء للصلاة المتروكة عمدا، ولم يبن قوله على تكفيره، بل على وجوه أخرى من الاستدلال تراجع في مظانها، وابن حزم لا يرى كفر تارك الصلاة، ويرى كذلك أنه لا يقضي ما تركه عمدا، فلا تلازم بين المسألتين كما ذكرنا، ولا تنبني إحداهما على الأخرى.
وعليه؛ فلا حرج عليك في أن تقلدي من يقول بعدم لزوم قضاء الفائتة عمدا، وإن كنت تقلدين الجمهور القائلين بعدم كفر تارك الصلاة. ولمزيد التفصيل في مسألة قضاء الفائتة عمدا انظري الفتوى رقم: 128781.
والله أعلم.