عنوان الفتوى : التروي والتريث قبل الطلاق
السؤال
أنا شاب في الثلاثينيات، متزوج، لدي طفلان، أعمارهما ست سنوات. مشاكلي مع زوجتي قد بدأت قبل الزواج. كنت وقتها شابا ضائعا، لا صلاة، ولا أي اهتمام بالدين، وكان زواجي تقليديا. استمرت المشاكل طيلة عشر سنوات، حتى الآن.
لقد منَّ الله علي بالالتزام -والحمد لله- فزادت مشاكلي مع زوجتي، فهي ترى أننا يجب أن نستمتع بالحياة، فأصبحنا نختلف في أمور الحرام والحلال، وطريقة اللبس، والتعامل مع الرجال الأجانب عنها، والكثير من الأشياء، فزادت المشاكل أكثر إلى أن وصلت أن الحياة انعدمت تماما بيننا، حتى العلاقة الحميمية انتهت تماما، فأصبحنا بلا أي حوار، ولا علاقة. وهي قالت صراحة: أنا أصبحت لا أحبك، وليس لك شيء بقلبي، وأنا مثلها، وقررنا الطلاق احتراما لأنفسنا، وحفاظا على مشاعر أولادنا، وحتى يعيش كل منا حياته، كما يحب ويرى.
فهل في طلاقنا أي خطأ؟
كما أنني دائما أسال الله حياة يسودها تقوى الله مع زوجة صالحة، ولن أتنازل عن ذلك الأمر، فأحلم أن تكون لي زوجة قرة عين لي، آخذ بيدها، وتأخذ بيدي. فهل أنا على صواب أم خطأ؟
كل محاولات الإصلاح مع زوجتي فشلت، وهي تريد أن نكمل حياتنا، وكل منا يعيش حياته كيفما يشاء، ولكني لن أرضى.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا أولا نهنئك على ما أنعم الله عز وجل عليك به من نعمة التوبة، والهداية إلى الصراط المستقيم، والالتزام بالحق، ونسأله سبحانه لك الثبات، وأن يصلح حال زوجتك، ويحفظ أسرتك، وتدوم الحياة بينكما على الطاعة، إنه سبحانه قريب مجيب.
فنوصيك بكثرة الدعاء لزوجتك بالهداية والرشد، وهو أمر على الله يسير؛ لكونه على كل شيء قدير، وهو يهدي من يشاء سبحانه وتعالى ، فلا تيأس أبدا. بل استمر في نصحها بالرفق واللين، والتدرج معها في الإصلاح، فلعل الله عز وجل يلين قلبها، ويوفقها للتوبة، وسلوك سبيل الصواب.
وأما الطلاق فإنه مباح، وخاصة إن دعت إليه حاجة، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى: 93203.
ولكن لا ينبغي المصير إليه إلا إذا ترجحت مصلحته. ومقصودنا دعوتك إلى أن تتروي وتتريث، وتعمل على الإصلاح، ولا سيما أنك قد رزقت منها الأولاد.
فإن ضاق الحال واستحالت العشرة، فالطلاق أفضل، وخاصة إن كانت زوجتك مفرطة في فرائض الدين، ولا سيما الصلاة والتزام الحجاب، فمن كانت على هذا الحال لا شك في أن الغيور على دينه وعرضه لا يرضى أن يبقى مثلها في عصمته.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 8757، والفتوى: 75992.
والله أعلم.