عنوان الفتوى : نفقات الشخص الواجبة أو المندوبة لا تحتسب من الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم أنا شاب تونسي متزوج أبلغ من العمر 31 عاماً، أقوم بالإنفاق على بيتي وعلى بيت والديّ بمبلغ قار يومي إلى جانب استخلاص الفواتير الأخرى، أرجو من سيادتكم أن ترشدوني إن كانت هذه المصاريف تعد زكاة بالنسبة لي، علما بأني لا أخرج الزكاة لأني لا أبلغ الحول؟ جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما تنفقه على بيتك وبيت والديك لا يحسب من الزكاة، وإنما هو من النفقات الواجبة أو المندوبة في حقك، أما الزكاة بمعناها الشرعي فهي شيء غير ذلك، فإذا توافر عندك مال يبلغ نصاباً، وهو ما يساوي قيمة 85 جراماً من الذهب، وحال عليه الحول، وجب عليك إخراج ربع العشر منه (2.5%) في مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في الآية، وإلا فلا زكاة عليك، وراجع في أحكام الزكاة الفتويين التاليتين: 13691، 27006. والله أعلم.