عنوان الفتوى : حكم انكشاف باطن قدم المرأة في الصلاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم هل (أسفل رجل المرأة) عورة؟ وهل تصح صلاتها في حالة كشفهما؟. وشكراً .

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالمرأة بالنسبة للرجال الأجانب كلها عورة بما في ذلك رجلها ظاهراً وباطناً . وأما بالنسبة للنساء ومحارمها من الرجال ، فليست الرجل عورة ، وأما في الصلاة ، فيجب عليها أن تستر باطن رجليها ، كما تستر ظاهرهما على الراجح من أقوال أهل العلم ، لأن المرأة كلها عورة ، لكن باطن القدم يعتبر من خفيف العورة ، وعليه فإن كشفه لا يبطل الصلاة في الراجح ، حتى عند القائلين بوجوب ستره ، فإن المحققين من أهل العلم فرقوا بين مغلظ العورة وغيره ، فأبطلوا الصلاة بكشف المغلظ ولم يبطلوها بكشف غيره . والله أعلم .