عنوان الفتوى : من أخبر زوجته بأن العلماء أفتوه بالطلاق ثم أنكر ذلك
السؤال
تم العقد الشرعي بيني وبين رجل، ولم يتم الدخول والزواج، وقبل الزواج حصلت الكثير من المشاكل، فقال: إنه لا يريدني، وغاب مدة 3 أشهر ونصف، وفي هذه المدة نسيته، وأردت الزواج مرة أخرى؛ لأنه قال: إنه سأل الأئمة، وأنا لست زوجته، ثم عاد من جديد وقال: إنني زوجته، ولن يتركني أتزوج، ولن يطلقني، وأنا لا أريد العودة إليه، وهو يرفض تطليقي، فماذا أفعل؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن ما بينك وبين زوجك يعتبر من مسائل الدعاوى والمنازعات، فتقتضي السماع من الطرفين، وقد تطلب فيها البينات، وهذا من شأن القضاء وليس الفتوى؛ فالذي ننصح به مراجعة المحكمة الشرعية، خاصة وأن حكم القاضي ملزم بخلاف المفتي.
وما يمكننا قوله هنا للفائدة هو: إن قول زوجك لك: "إنه لا يريدك"، ليس صريحًا في الطلاق، وإنما كناية من كناياته، فالمرجع فيها إلى نية زوجك، إن كان قد أراد بها الطلاق أم لا، وراجعي الفتوى: 78889، وهذا أولًا.
ثانيًا: إن كان زوجك قد سأل بعض العلماء الثقات، فأفتوه بوقوع الطلاق، فيحرم عليه ادّعاء الزوجية، بل الواجب عليه العمل بهذه الفتوى، قال القرطبي في تفسيره: فرض العامي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها؛ لعدم أهليته، فيما لا يعلمه من أمر دينه، ويحتاج إليه، أن يقصد أعلم من في زمانه وبلده، فيسأله عن نازلته، فيمتثل فيها فتواه؛ لقوله تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل:43}، وعليه الاجتهاد في أعلم أهل وقته بالبحث عنه؛ حتى يقع عليه الاتفاق من الأكثر من الناس. اهـ.
وإن ادعى كذبًا أن الطلاق قد وقع، فالكذب محرم، ولكن لا يقع الطلاق بمجرد هذه الدعوى، وانظري الفتوى: 23014.
والله أعلم.