عنوان الفتوى : هل يأثم من طلق زوجته لأنه لا ينجب بناء على رغبتها؟
السؤال
أردت أن أعرف هل عليَّ ذنب في طلاق زوجتي أم لا؟
تزوجت زميلتي في الدراسة بعد قصة حب سبع سنوات، تزوجتها لعام ونصف فقط. ومن بداية الخطوبة والمشاكل لا تنتهي بسبب تدخل والدتها الزائد، وتحكمها وأسلوبها غير اللائق في الكلام. حتى تم فسخ الخطوبة، وعودتنا مرة أخرى بعد سنة. وبعد الزواج حدثت مشاكل أيضا بسبب تأخر الإنجاب، حيث أجرينا الفحص، فلم يكن عندها موانع، واكتشفت أني عقيم، ثم اكتشفت أنها قالت لمعارفها وصاحباتها أني عقيم، ولما واجهتها، وعاتبتها قالت حتى لا يظن الناس أن تأخر الإنجاب بسببي، ثم تغيرت تصرفاتها بعد ذلك معي ومع أهلي، وتدخل أهلها لعدم الطلاق، ثم حدثت مشاكل أخرى، وتفاقم الوضع فقلت لها أمام أهلها هل تستطعين أن تعيشي معي بدون أولاد فقالت لا وطلبوا الطلاق فطلقتها.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس عليك ذنب -إن شاء الله- في طلاق زوجتك، بل أنت محسن بتطليقها بعد سؤالها الطلاق، فإن الزوجة إذا سألت زوجها الخلع على مال؛ استحب له أن يجيبها، قال ابن مفلح -رحمه الله- في الفروع: يباح -الخلع- لسوء عشرة بين الزوجين، وتستحب الإجابة إليه. انتهى.
فإذا كنت طلقتها، وأوفيتها حقوقها، فقد أحسنت إليها. ونرجو أن يخلف الله عليك خيرا.
والله أعلم.