عنوان الفتوى : صفة كفن المرأة، وحكم من أعدَّ كفنه
هل يجوز أن يكون كفن المرأة مخيطاً وأن يتم تكفين المرأة بالملابس التي جهزتها لنفسها أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج في تكفين الميت رجلاً كان أو امرأة في ثوب أعده لذلك الغرض، لما في البخاري عن أبي حازم عن سهل رضي الله عنه: أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها…… فحسنها فلان فقال: اكسنيها ما أحسنها، قال القوم: ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجاً إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد، قال: إني والله ما سألته لألبسها إنما سألته لتكون كفني، قال سهل: فكانت كفنه. والشاهد في الحديث عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، أما بخصوص حكم تكفين المرأة في ثوب مخيط فهو الصواب، قال ابن قدامة في المغني: ولما كانت تلبس المخيط في إحرامها وهو أكمل أحوال الحياة استحب إلباسها إياه بعد موتها، والرجل بخلاف ذلك، فافترقا في اللبس بعد الموت. والله أعلم.