عنوان الفتوى : لا قائل بحرمان الإخوة العاصبين من الميراث في هذه المسألة
إذا توفي رجل وترك بنتا واحدة وزوجة وله إخوة والوالدان متوفيان، فكيف يوزع الميراث؟ وهل هناك مذهب يسمح بأن يكون الإرث للبنت والزوجة؟ وجزاكم الله كل خير
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالتركة المذكورة توزيعها كما يلي: للبنت نصف المال، لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ [النساء: 11]. وللزوجة الثمن، قال تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء: 12]. والإخوة إن كانوا أشقاء أو لأب، فهم عصبة لهم بقية المال، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه، ولا يرث الإخوة للأب مع وجود شقيق أو أشقاء، ولم نعثر على من يقول بحرمان الإخوة العاصبين من الميراث في هذه الصورة، وإذا وجد، فقوله باطل لمخالفته لصحيح السنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم. وتقسيم التركات يرجع فيه إلى المحاكم الشرعية، فهي أولى بذلك. والله أعلم.