عنوان الفتوى : قاعدة في الميراث
إذا كانت هناك امرأة ليس لها زوج ولا أولاد، ولها أخ شقيق على قيد الحياة، ولها أربع أخوات، ولها أخ متوفى قبلها، ولديه ذكور وإناث. فهل يرث أبناء الرجل المتوفى من عمتهم؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فبنت الأخ مطلقا ليست من الوارثات من النساء أصلا، وكذا ابن الأخ من الأم. وأما ابن الأخ الشقيق وابن الأخ من الأب، فإنه من الورثة، ولكن لا يرث عمته مع وجود أخيها الشقيق، ولا مع وجود أخيها من الأب.
والقاعدة في المواريث هي أن كلا من الأخ الشقيق والأخ من الأب، يُسْقِطُ ابن الأخ مطلقا، سواء كان ابنَ أخ شقيق، أو ابن أخ من الأب؛ لأن الأخ العاصب أقرب إلى الميت من ابن الأخ العاصب، وقد قال النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.
فالأقرب من العصبة يحجب الأبعد، والأقوى من العصبة الذي يدلي إلى الميت من جهتين، يحجب الأضعف الذي يدلي إلى الميت من جهة واحدة، فالأخ الشقيق يحجب الأخ من الأب.
قال ابن رشد في بداية المجتهد: وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْأَخَ الشَّقِيقَ يَحْجُبُ الْأَخَ لِلْأَبِ، وَأَنَّ الْأَخَ لِلْأَبِ يَحْجُبُ بَنِي الْأَخِ الشَّقِيقِ، وَأَنَّ بَنِي الْأَخِ الشَّقِيقِ يَحْجُبُونَ أَبْنَاءَ الْأَخِ لِلْأَبِ. اهــ.
وأما الأخ من الأم، فإنه صاحب فرض وليس عاصبا، ولا يحجب ابن الأخ الشقيق، ولا ابن الأخ من الأب.
والله تعالى أعلم.