عنوان الفتوى : المسألة المنبرية
هناك شبهة تدعي وجود خطأ حسابي في القرآن، مفادها لو توفي رجل وترك زوجته, واثنتين من بناته, ووالديه، وخلف تركة قدرها 1000 من أي عملة كانت, فلو أخذت البنتان الثلثين, وأخذ كل من والديه السدس, وأخذت زوجته الثمن، فلن تكون التركة كافية للجميع, فأرجو الرد من فضيلتكم بالقيمة المالية لكل واحد منهم - جزاكم الله خيرًا -.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولًا على أن الشبهة التي أشرت إليها قد أجبنا عنها في الفتوى رقم: 136593 والفتوى رقم: 32077.
وبخصوص الفريضة المشتملة على زوجة وابنتين وأب وأم فهي من المسائل التي تعول.
ومعنى الْعَوْل فِي اللُّغَةِ: الزِّيَادَةُ، وَعَالَتِ الْفَرِيضَةُ فِي الْحِسَابِ زَادَتْ, وَالْفِعْل: عَال وَمُضَارِعُهُ يَعُول وَتُعِيل, وَفِي الاِصْطِلاَحِ: زِيَادَةُ سِهَامِ الْفُرُوضِ عَنْ أَصْل الْمَسْأَلَةِ، بِزِيَادَةِ كُسُورِهَا عَنِ الْوَاحِدِ الصَّحِيحِ. وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ نُقْصَانُ أَنْصِبَاءِ الْوَرَثَةِ فِي التَّرِكَةِ بِنِسْبَةِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ. انتهى من الموسوعة الفقهية.
وهذه المسألة هي المعروفة في علم التركات بالمنبرية؛ لأن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - سئل عنها على المنبر فأجاب فيها مباشرة, ويقول عنها العلامة خليل المالكي في المختصر: والأربعة والعشرون لسبعة وعشرين زوجة وأبوان وابنتان, وهي المنبرية؛ لقول علي: صار ثمنها تسعًا. اهـ
وأصل هذه المسألة أربعة وعشرون (24), وسهام الورثة سبعة وعشرون (27), فالطريقة أن يعول أصل المسألة إلى سبعة وعشرين (27), فتقسم التركة على سبعة وعشرين سهما (27), لكل واحد من الأب والأم أربعة أسهم (4), ولكل بنت ثمانية أسهم (8), وللزوجة ثلاثة أسهم (3).
وفى حال تقسيم ألف ريال - مثلًا - على هؤلاء الورثة فيكون ذلك على النحو:
الزوجة | 111.11ريال |
الأب | 148.14 ريال |
الأم | 148.14ريال |
لكل بنت | 296.29 ريال |
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية - إذا كانت موجودة - تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.