عنوان الفتوى : مسألة العول من محاسن الإسلام
إني أمارس الدعوة عبر الإنترنت ولقد واجهت هذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن القرآن متكامل لا تناقض فيه ولا يأتيه بالباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وهو المصدر الأول للتشريع الإسلامي ولكنه لا ينص على كل شيء، ولم يفصل جميع المسائل التي تطرق إليها. ولكنه نص على أن السنة مصدر للتشريع بقوله تعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ(الحشر: من الآية7) وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على اعتبار سنة الخلفاء الراشدين والإجماع مصدراً للتشريع، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. رواه الترمذي والحاكم وصححه ووافقهما الذهبي والألباني وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة. رواه الترمذي والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني . وقد حصل سبب العول في عهد عمر رضي الله حيث توفيت امرأة وتركت زوجاً وأختين فاستشار عمر الصحابة فأشار عليه العباس بن عبد المطلب فقال: أرى أن تقسم المال بينهم على قدر سهامهم. وقد حصلت نفس المسألة التي ذكر السائل في أيام علي رضي الله عنه، فسئل عنها وهو على المنبر فأجاب: "عاد ثُمُنُهَا تسعاً"، يعني أن الزوجة تحول نصيبها من واحد على ثمانية إلى واحد على تسعة، وهذا بسبب تقسيم المال بين الوارثين على قدر سهامهم، كما أشار العباس سابقاً في عهد عمر. وقد ذكر ابن قدامة في المغني أنه لا يعلم مذهباً في عصره يخالف مسألة العول. ومسألة العول من محاسن الإسلام من حيث عدالته في الأمور، وصلاحيته لعلاج المستجدات التي تطرأ. والله أعلم.