عنوان الفتوى : ابن الابن لا يرث مع وجود الابن المباشر للميت
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 2 (ابن ابن) العدد 9 (أخ شقيق) العدد 1 (أخ من الأب) العدد 2 ۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 1 ۞- إضافات أخرى: جدي العمارة التي تركها يوجد بها 3 شقق وفي حياته وزعها على أبنائه الثلاثة أبي وعمي الإثنين والدي توفي قبل أبيه هل نرث من جدي علما أن له ولدين وابنة ولكن جدتي توفيت قبل والدي فهل نرث من ناحية جدتي لأنها توفيت قبل أبي علما أن جدي وزع هذه الشقق الثلاثة على أبنائه ونحن سكنا في شقتنا 10 سنوات ثم نقلنا منها فهل لنا حق بها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول ابتداء: أنتم لا ترثون جدكم لأنكم محجوبون حجب حرمان بعمكم، والقاعدة في المواريث أن ابن الابن لا يرث مع وجود الابن المباشر للميت، ووالدكم لا يرث من أبيه أيضا لأنه مات قبله، والمتقدم موتا لا يرث من المتأخر موتا، ولكن بما أن والدكم توفي بعد أمه فإن له نصيبا في تركتها وينتقل نصيبه إلى ورثته بعد مماته.
وأما عن هبة جدكم الشقق لأبنائه الثلاث في حياته فإن الأب مطالب شرعا بالعدل في عطيته لأبنائه وبناته فلا يجوز له أن يهب للأبناء دون البنات، فإذا كان جدكم لم يعط للبنات ما يتحقق به العدل في مقابل الهبة للأبناء فإن تلك الهبة باطلة وترد الشقق إلى الميراث بعد مماته على الصحيح من أقوال الفقهاء، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 101286، والفتوى رقم: 103527، والفتوى رقم: 6242.
ومن توفي عن الورثة المذكورين في السؤال ولم يترك وارثا غيرهم فإن تركته لابنيه وبنته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ { النساء:11}
ولا شيء لأبناء الابن والإخوة لأنهم محجوبون حجب حرمان بالابن.
فتقسم على خمسة أسهم: لكل ابن سهمان، وللبنت سهم واحد. وانظر الفتوى رقم: 66593، عن أنواع قسمة التركة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.