عنوان الفتوى : حكم التقدم لفتاة لإخبارها بالرغبة في زواجها
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
السؤال
أنا شاب في الثامنة عشر من العمر. أحب فتاة، وتحبني. أريد أن أتقدم لها دون اللجوء إلى أهل أو شيخ. هل يجوز؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسبيل المباح للعلاقة بين شاب وفتاة متحابين؛ هو الزواج الشرعي، لا سواه. والزواج الشرعي له شروط وأركان لا يصحّ بدونها، ومنها: الولي، والشهود؛ فلا يصح الزواج إلا بإيجاب الولي –أو وكيله- وقبول الزوج –أو وكيله- في حضور شاهدين، وانظر الفتوى: 111441.
أمّا إذا كان المقصود السؤال عن حكم التقدم للمرأة لإخبارها بالرغبة في زواجها؛ فهذا جائز عند أمن الفتنة، قال العمراني –رحمه الله-: يجوز أن تخطب المرأة إلى نفسها، وإن كان لها أولياء. انتهى من البيان في مذهب الإمام الشافعي.
لكن الأولى أن تكون الخطبة عن طريق الأولياء.
والله أعلم.