عنوان الفتوى : هل يقطع الصلاة من شك في صحة استنجائه؟
السؤال
يا شيخ: إذا قضيت حاجتي ثم استنجيت. وبعد ذلك توضأت، ثم صليت إحدى الصلوات المفروضة. وفي أثناء الصلاة شككت أنني لم أستنج بالشكل الصحيح.
هل أقطع صلاتي وأذهب للتأكد، أم أتم الصلاة وبعد ذلك أتأكد؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك مواصلة صلاتك, ولا تقطعها لأجل الشك في الاستنجاء, فإن الأصل صحته حتى يثبت العكس, فالصلاة لا تقطع بالشك فيما يبطلها.
جاء في فتاوى الشيخ ابن باز أثناء الحديث عن الشك في صحة الطهارة: أما ما دام هناك شك ولو واحد في المائة فصلاته صحيحة، وطهوره صحيح، ولا ينفتل من صلاته؛ لأن هذا من وساوس الشيطان، ومن أعماله الخبيثة، يخيل للإنسان أنه خرج منه شيء، ينفخ في مقعدته حتى يخيل له أنه خرج منه شيء، يحرك أشياء حول مقعده، فالمقصود أن الشيطان حريص على إبطال طهارة المؤمن وإبطال صلاته، فلا ينبغي للمؤمن أن يحقق أمل الشيطان ومكيدته بالانفتال من الصلاة بغير أمر مقطوع به، فإذا جزم يقيناً أنه خرج منه شيء، وإلا فهو في صلاة يتمها. اهـ.
كما لا يلزمك التحقق من أمر الاستنجاء بعد الصلاة، فإنه محمول على الصحة أيضا حتى يثبت عكس ذلك.
ونحذرك من الوسوسة, فإن خطرها عظيم. وقد ذكرنا المزيد عن علاج الوسوسة في الاستنجاء, وذلك في الفتوى: 350704
والله أعلم.