عنوان الفتوى : من شك وهو في التشهد الأخير هل أتى بالسجدة الثانية فبنى على اليقين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

صليت الصبح، ولكني أثناء قراءة التشهد الأخير شككت، هل سجدت الثانية، أم لا؟ فبنيت على اليقين، وقطعت التشهد الأخير، وقلت (من دون تكبيرة الانتقال؛ لأن نسيان الركوع من المفترض أن أعود، وأقوم بتكبيرة الانتقال): رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، ثم سجدت، ثم قرأت التشهد الأخير، وسجدت للسهو، ثم سلمت.فما الحكم؟أفيدوني أفادكم الله، وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد كنت على صواب فيما فعلته من البناء على اليقين، والإتيان بالسجدة الثانية، والسجود للسهو. وراجع الفتوى: 255991، وما أحيل عليه فيها.

وكان يكفيك الإتيان بالسجدة الثانية من دون الإتيان بالدعاء بين السجدتين إذا كنت قد أتيت به سابقا.

قال الشربيني في مغني المحتاج شرح المنهاج: (فلو تيقن في آخر صلاته)، أو بعد فراغه منها، ولم يطل الفصل عرفًا، ولم تتصل به نجاسة (تَرْكَ سجدة من) الركعة (الأخيرة سجدها، وأعاد تشهده)؛ لأنه وقع بعد متروك، فلم يعتد به. اهـ.

والخلاصة أن صلاتك صحيحة، ولا إعادة عليك.

والله أعلم.