عنوان الفتوى : شَكَّ في أن عليه سجود سهو فسجد احتياطًا فهل يجزئه إن كان يلزمه سجود؟
ما حكم من صلى، وأخطأ في الصلاة، وشك هل يلزمه أن يسجد سجود السهو أو لا؛ لفعله ذلك الخطأ، وأتى بسجود السهو احتياطًا؟ وهل سجود السهو الذي فعله يجزئ إن كان ما فعله يلزم منه سجود سهو؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد تبيَّن لنا من خلال أسئلتك السابقة أن لديك وساوس، نسأل الله تعالى أن يشفيك منها، وننصحك بالإعراض عنها، وعدم الالتفات إليها، فإن ذلك علاج نافع لها، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 3086.
كما ننبهك على أن من كثر شكُّه، بحيث صار يأتيه كل يوم، ولو مرة، فإنه يُعرض عنه، ولا يفعل ما شكَّ فيه، ولا يلزمه سجود سهو، وانظر الفتوى: 288619.
ولم تذكر لنا حقيقة الخطأ الذي وقع في صلاتك، لكن على العموم: فإن من شكَّ في وجوب سجود السهو عليه، فسجد احتياطا، ثم تبين له بعد ذلك أن سجود السهو كان قد وجب عليه، فإن السجود الذي فعله احتياطا يجزئ عنه، بناء على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
حيث جاء في كتاب الاختيارات له -أعني شيخ الإسلام: وقال أبو العباس: سُئلت عن ما يفعله الرجل شاكًّا في وجوبه على طريق الاحتياط، فهل يتم به المفترض؟ قال: قياس المذهب أنّه يصح، لأن الشاكَّ يؤديها بنية الوجوب إذا احتاط، ويجزئه عن الواجب حتى لو تبين له فيما بعد الوجوب أجزأه، كما قلنا فيمن شك في انتقاض وضوئه فتوضأ، وكذلك سائر صور الشك في وجوب طهارة، أو صيام، أو زكاة، أو صلاة، أو نُسُك، أو كفارة، أو غير ذلك. اهـ باختصار.
والله أعلم.