عنوان الفتوى : التصدق باللقطة في صندوق إعمار المسجد دون تعريفها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

عثرت على مبلغ بسيط من المال في الشارع؛ فأخذته لكي أضعه في المسجد، ولكنني لم أضعه في نفس اليوم، ووضعته بعد يومين في أحد المساجد في صندوق إعمار المسجد، حيث إنني لم أجد صندوقًا آخر بالمسجد سواه، وكنت أنوي أن يكون صدقة لصاحب المال، فهل هذا يعدّ صدقة؟ وإذا لم يكن صدقة، فهل أخرج نفس المبلغ، وأبحث عن مسجد فيه صندوق صدقات لكي أضعه فيه، أم ماذا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فعمارة المسجد من جملة الصدقات، وأعمال البر، فإن صحّ من السائل أن يتصدق بهذا المبلغ عن صاحبه، فيجزئه وضعه في صندوق إعمار المسجد.

وإنما يصحّ التصدق بهذا المبلغ بعد التقاطه دون البحث عن صاحبه، إذا كان يسيرًا لا تتبعه نفس صاحبه.

وأما إذا كان له قيمة وتتبعه نفس صاحبه، فيجب تعريفه سنة كاملة؛ سعيًا للوصول لصاحبه: فإن عرف، وإلا فلملتقطه أن يتصدق به، أو يأخذه لنفسه؛ على أن يضمنه لصاحبه إذا عرف بعد ذلك. وانظر للفائدة، الفتاوى: 11132، 5663، 115429.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الواجب لصاحب اللقطة في حال اختلاف الثمن المأخوذ عند بيعها مع قيمتها
حكم من أخذ لقطة من ملتقطها
التقطت خاتم ذهب وأعطته لأمها لترده لصاحبته، فماتت ولم ترده
تناول الطعام الذي لا يعرف مالكه إذا خشي فساده بتركه
حَدُّ اللقطة التي يجب تعريفها وكيفية تعريفها
هل يجوز للشركة أو العمال أخذ الذهب المتبقي في المطحنة بعد طحن أحجار الزبائن؟
حكم أخذ الأجهزة التي سيتم التخلص منها من دون إذن المسؤول
الانتفاع بالمال المجهول المصدر الذي أودع في الحساب بعد مراجعة البنك مرارًا
أحكام ألأشياء التي يتركها صاحبها رغبة عنها أو نسيانا
أحكام وجود الكنز
حكم من وجد لقطة في شقة مستأجرة، وآخر تعريفها
هل لمن التقط شيئًا له قيمة أن ينتفع به؟
من وجد شيئًا ذا قيمة في حافلة عامة
المال الموجود في بيت المتوفى يعتبر من تركته
الانتفاع بالمال المجهول المصدر الذي أودع في الحساب بعد مراجعة البنك مرارًا
أحكام ألأشياء التي يتركها صاحبها رغبة عنها أو نسيانا
أحكام وجود الكنز
حكم من وجد لقطة في شقة مستأجرة، وآخر تعريفها
هل لمن التقط شيئًا له قيمة أن ينتفع به؟
من وجد شيئًا ذا قيمة في حافلة عامة
المال الموجود في بيت المتوفى يعتبر من تركته