عنوان الفتوى : التصدق باللقطة في صندوق إعمار المسجد دون تعريفها
السؤال
عثرت على مبلغ بسيط من المال في الشارع؛ فأخذته لكي أضعه في المسجد، ولكنني لم أضعه في نفس اليوم، ووضعته بعد يومين في أحد المساجد في صندوق إعمار المسجد، حيث إنني لم أجد صندوقًا آخر بالمسجد سواه، وكنت أنوي أن يكون صدقة لصاحب المال، فهل هذا يعدّ صدقة؟ وإذا لم يكن صدقة، فهل أخرج نفس المبلغ، وأبحث عن مسجد فيه صندوق صدقات لكي أضعه فيه، أم ماذا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فعمارة المسجد من جملة الصدقات، وأعمال البر، فإن صحّ من السائل أن يتصدق بهذا المبلغ عن صاحبه، فيجزئه وضعه في صندوق إعمار المسجد.
وإنما يصحّ التصدق بهذا المبلغ بعد التقاطه دون البحث عن صاحبه، إذا كان يسيرًا لا تتبعه نفس صاحبه.
وأما إذا كان له قيمة وتتبعه نفس صاحبه، فيجب تعريفه سنة كاملة؛ سعيًا للوصول لصاحبه: فإن عرف، وإلا فلملتقطه أن يتصدق به، أو يأخذه لنفسه؛ على أن يضمنه لصاحبه إذا عرف بعد ذلك. وانظر للفائدة، الفتاوى: 11132، 5663، 115429.
والله أعلم.