عنوان الفتوى : المال الموجود في بيت المتوفى يعتبر من تركته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

ما حكم زوجة أخذت مالا وجدته في منزلها، ولكنها لا تعلم إذا كان ملكا لزوجها، أو ملكا لأبي زوجها، وهو كان يحتفظ به، علما أن زوجها كان يعمل مع أبيه، ولم يترك لها دينارا، علما أن زوجها قد توفي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فهذا المال الذي وجدته في بيت زوجك، يعتبر من تركته؛ لأن الأصل أن ما وجد في ملك الشخص أنه ملك له، واحتمال كونه لأبيه أو غيره، لا تأثير له. وراجعي تفصيل ذلك في الفتوى: 34760.
وبناء عليه؛ فهذا المال تركة. وإذا كان على زوجك المتوفى حقوق تؤدى منه، وإلا فيقسم على جميع  ورثته لكل منهم بحسب نصيبه الشرعي.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الواجب لصاحب اللقطة في حال اختلاف الثمن المأخوذ عند بيعها مع قيمتها
حكم من أخذ لقطة من ملتقطها
التقطت خاتم ذهب وأعطته لأمها لترده لصاحبته، فماتت ولم ترده
تناول الطعام الذي لا يعرف مالكه إذا خشي فساده بتركه
حَدُّ اللقطة التي يجب تعريفها وكيفية تعريفها
هل يجوز للشركة أو العمال أخذ الذهب المتبقي في المطحنة بعد طحن أحجار الزبائن؟
حكم أخذ الأجهزة التي سيتم التخلص منها من دون إذن المسؤول
الانتفاع بالمال المجهول المصدر الذي أودع في الحساب بعد مراجعة البنك مرارًا
أحكام ألأشياء التي يتركها صاحبها رغبة عنها أو نسيانا
أحكام وجود الكنز
حكم من وجد لقطة في شقة مستأجرة، وآخر تعريفها
التصدق باللقطة في صندوق إعمار المسجد دون تعريفها
هل لمن التقط شيئًا له قيمة أن ينتفع به؟
من وجد شيئًا ذا قيمة في حافلة عامة
الانتفاع بالمال المجهول المصدر الذي أودع في الحساب بعد مراجعة البنك مرارًا
أحكام ألأشياء التي يتركها صاحبها رغبة عنها أو نسيانا
أحكام وجود الكنز
حكم من وجد لقطة في شقة مستأجرة، وآخر تعريفها
التصدق باللقطة في صندوق إعمار المسجد دون تعريفها
هل لمن التقط شيئًا له قيمة أن ينتفع به؟
من وجد شيئًا ذا قيمة في حافلة عامة