عنوان الفتوى : حكم أخذ ما وجد في بيت غير مسكون

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم. سؤالي هو: إذا وجد شخص وعاء في بيت غير مسكون، فما حكمه إذا أخذه؟ وما حكمه إذا استعمله دون أن يحاول العثور على صاحبه؟ شكرا جزيلاّ، وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد عرف بعض أهل العلم اللقطة بقوله: ما وجد في موضع غير مملوك من مال أو مختص ضائع من مستحقه لسقوط أو غفلة أو نحوها لغير حربي، ليس بمحرز ولا ممتنع بقوة، ولا يعرف الواجد مستحقه. انتهى من حاشية الرملي على أسنى المطالب. وبهذا التعريف يعلم أن ما وجد من متاع في بيت مسكون أو غير مسكون لا يصدق عليه اسم اللقطة؛ لأنه تبع للمكان الذي هو فيه، والغالب أن البيت له مالك معلوم. وعليه؛ فأخذ ما وجد في بيت غير مسكون تعدٍّ على مال الغير، هذا إذا لم يكن عرضة للضياع، أما إن كان معرضًا للضياع فيؤخذ من أجل حفظه لربه. وعلى أي حال فإنه لا يجوز استعماله ولا تملكه، ومن استعمله أو تملكه فإنه يضمنه لربه إذا جاء وادعى أنه تركه ليرجع إليه. جاء في الفتاوى الهندية: وإن وجدها في دار قوم أو دهليزهم أو في دار فارغة ضمن إذا قال صاحبها: وضعتها لأرجع وآخذها. اهـ والله أعلم.