عنوان الفتوى : أحكام ألأشياء التي يتركها صاحبها رغبة عنها أو نسيانا
السؤال
التحقت بعمل جديد، وعندما دخلت مكتبي الجديد وجدت في درج المكتب نظارة شمسية، فأخذتها. فهل تعتبر هذه لقطة يجوز لي استعمالها؟ وكذلك عندما استأجرت شقة كان بها بعض الأغراض للساكن السابق، وليست للمالك. فهل تكون ملكا لي؟ وأنتقل بها من سكن لآخر؟ وهذا ما فعلته. فإن كان خطأً فماذا عليَّ أن أفعل لأبرئ ذمتي أمام الله؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تركه صاحبه رغبة عنه، أو تخلُّصًا منه، فلا حرج في أخذه وتملكه أو بيعه.
قال أبو البركات ابن تيمية في المحرر: ويملك بالأخذ ما ينبذه الناس رغبة عنه. اهـ. وراجع في ذلك الفتويين: 380897، 369952.
وأما ما تركه صاحبه نسيانا، أو ليعود لأخذه ونحو ذلك، فهو باق على ملك صاحبه، ولا يجوز التعدي عليه. فإن كان صاحبه معروفا رُدَّ إليه، وإلا فهو لقطة تحفظ لصاحبها وتُعرَّف سنة، إن كانت ذات قيمة، وتتبعها نفس صاحبها غالبا، فإن وجد صاحبها، وإلا تملكها واجدها، وانتفع بها، على أنه إن وجد صاحبها ضمن له قيمتها.
وأما إن كان شيئا يسيرا لا تتبعه نفس صاحبه غالبا، فإن واجده ينتفع به ولا يلزمه تعريفه، وانظر الفتويين: 133846، 224707.
والأغراض التي تركها الساكن السابق، يغلب على الظن أنه تركها عمدا، رغبة عنها، فمثلها لا حرج في أخذها والانتفاع بها.
وأما النظارة الشمسية، فيحتمل بقوة أنها تُرِكت نسيانا، وإذا كان كذلك فحكمها حكم اللقطة.
والله أعلم.