عنوان الفتوى : أحكام أخذ ما يتركه الناس
أنا فتاة أمكث في سكن العمل، وقد كانت قبلي فتيات في نفس السكن، وقد ذهبن للعمل في بلدانهن، وتركن خلفهن ملابس، وإكسسورات. فهل يجوز لي أن آخذ هذه الأشياء، علما بأنه قد تكون لهن رغبة في أشيائهن، ولكنهن لم يعدن، ولم يسألن عن هذه الأشياء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد يكون ترك هذه الأشياء على هذا النحو، أمارة على رغبة صاحباتها عنها، وعدم حاجتهن إليها، وإذا كان الأمر كذلك، فلا حرج على من وجدها في أخذها والانتفاع بها.
وقد عقد ابن فرحون في (تبصرة الحكام) فصلا في بيان عمل فقهاء الطوائف الأربعة بالحكم والقرائن والأمارات، جاء فيه: لا خلاف في الحكم بها، وقد جاء العمل في مسائل اتفقت عليها الطوائف الأربعة، وبعضها قال بها المالكية خاصة ...
الخامسة: جواز أخذ ما يسقط من الإنسان إذا لم يعرف صاحبه، مما لا يتبعه الإنسان نفسه كالفلس والتمرة، والعصا التافه الثمن ونحو ذلك.
السادسة: جواز أخذ ما يبقى في الحوائط والأقرحة من الثمار والحب، بعد انتقال أهله عنه، وتخليته وتسييبه.
السابعة: جواز أخذ ما يسقط من الحب عند الحصاد، مما لا يعتني صاحب الزرع بلقطه.
الثامنة: جواز أخذ ما نبذه الناس رغبة عنه من الطعام، والخرق والخزف ونحو ذلك. اهـ.
وقد سبقه إلى ذكر هذه الأمثلة ابن القيم في (الطرق الحكمية) ولفظ محل الشاهد منها: ومن ذلك: أخذ ما ينبذه الناس رغبة عنه من الطعام والخرق والخزف ونحوه. اهـ.
وقال ابن قدامة في المغني: كل مباح مثل: الحشيش والحطب والثمار المأخوذة من الجبال، وما ينبذه الناس رغبة عنه، أو يضيع منهم مما لا تتبعه النفس ... من سبق إلى شيء من هذا، فهو أحق به، ولا يحتاج إلى إذن الإمام، ولا إذن غيره؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم، فهو أحق به». اهـ.
والله أعلم.