عنوان الفتوى : ما يلزم من وجد شيئا من الذهب
وجدت فردة حلق ذهب في مدرسة ابني، وأريد أن أتصل بتليفون المدرسة وأخبرهم بما وجدت للإعلان عنها، لأني إن سلمتها للمدرسة سيعلن عنها في الطابور مرة فقط، ثم يأخذها أي شخص في المدرسة، فكم يوم أتصل بالمدرسة لأنتظر مواصفات فردة الحلق؟ وهل بعد ذلك تصبح من حقي. رجاء الرد سريعا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد حفظت الشريعة على الناس أموالهم، وجعلت مال المسلم على المسلم حراما إلا بطيب نفسه، ولذلك كان لا بد من حفظ اللقطة مدة بحيث يتسنى لصاحبها أن يستردها، فعن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال: اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. رواه الشيخان.
وعلى ذلك فمن وجد مالا لغيره وكان ذا قيمة وتتعلق به النفوس، وجب عليه أن يعرف به سنة كاملة، بالإعلان عنه حيث يظن أن يتعرف عليه صاحبه، كمكان التقاطه وأماكن اجتماع الناس والأسواق وأبواب المساجد والصحف، ونحو ذلك، ويكون عنده وديعة في هذه المدة، فإن مضت ولم يأت صاحبه فله أن يمتلكه وينتفع به على أنه إن وجد صاحبه ضمن له قيمته، وله أن يتصدق به فإن جاء صاحبه ورضي كان الثواب له، وإلا ضمنه له الملتقط ورجع له ثواب الصدقة. وقد سبق تفصيل ذلك في عدة فتاوى، منها الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 11132 ، 5663 ، 24546 .
والله أعلم.