عنوان الفتوى: حكم قبول مصنع الخمر بدل الدين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أسعد الله أوقاتكم.
رجل قبل أن يتمسك بالإسلام اقترض المال من شخص آخر، ولكن ليس لديه إمكانيات لدفع الدين، إلا أنه قبل إسلامه اشترى مصنع كحول وخمر. لم يعمل هذا المصنع من يوم الشراء حتى الآن.
هناك سؤالان:
1- هل يجوز للمدين المسلم قضاء دينه بدفع هذا المصنع للدائن؟
2- هل يجوز للدائن المسلم أيضا قبول هذا المصنع بدلا من دينه، بنية أنه يريد بيعه مباشرة بدون تشغيله، أو بأي عملية أخرى؟
وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فهذا المصنع إن كان يمكن الانتفاع به في غير الخمر، فلا حرج على المدين المسلم في دفعه في دينه للدائن. فإذا قبل الدائن المصنع فعليه الانتفاع به فيما هو مباح، ولا يجوز له بيعه إلى من يتخذه لصناعة الخمر.

 والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفارة من اقترض بالربا لشراء بيت
تحريم التعامل مع التطبيقات التي تشترط غرامة مالية عند التأخر في السداد
ديون الميت المجهولة كالمعدومة
لا يجوز أخذ زيادة على المبلغ المدفوع مقابل تمكين الغير من استخدام الفيزا
حكم توثيق القرض بقيمته من الذهب
حكم الاتفاق عند القرض إعطاء المقرِض عند السداد هبة
الاتفاق بين الدائن والمدين على ترتب منفعة على القرض
الاقتراض لفتح مشروع إذا كانت الدولة لا تسترد كامل المبلغ
هل يجب رد باقي الثمن الضئيل؟
حكم الاقتراض بالربا إذا كانت جهة العمل تتكفل بتسديد الفائدة
واجب من عليه أقساط فيزا ولا يعلم جهة تمثلهم
وجوب أداء الموسر للدين، وإنظار المعسر
حكم القرض الربوي إذا كانت الحكومة تدفع الفائدة
رد القرض بزيادة عين الربا
الاقتراض لفتح مشروع إذا كانت الدولة لا تسترد كامل المبلغ
هل يجب رد باقي الثمن الضئيل؟
حكم الاقتراض بالربا إذا كانت جهة العمل تتكفل بتسديد الفائدة
واجب من عليه أقساط فيزا ولا يعلم جهة تمثلهم
وجوب أداء الموسر للدين، وإنظار المعسر
حكم القرض الربوي إذا كانت الحكومة تدفع الفائدة
رد القرض بزيادة عين الربا