عنوان الفتوى : وجوب أداء الموسر للدين، وإنظار المعسر
السؤال
قبل 3 سنوات اتفقت أنا وصديقي على أن ندخل في أسهم مضاربة مع إحدى الشركات في السعودية، والتي كانت توزع أرباحا شهرية ممتازة. بعدها بأشهر تواصلت الشركة معنا وقال لنا إننا نستطيع أن نساهم بأسهم أخرى إذا أردنا أرباحا أكثر.
تكلمت مع صديقي وأخبرته أنني أنوي المساهمة بسهم آخر بالنسبة لي، أما هو فأخبرني أنه يرغب، ولكنه لا يملك حاليا قيمة سهم كامل.
وقتها أخبرته أنني أثق فيه وأتمنى له الخير، وإنني يمكن أن أعطيه سلفة ليكمل قيمة السهم الخاص به، وإنني بعدها يمكن أن أخصم هذا من الأرباح الشهرية الخاصة به والتي كانت تصل إلى حسابي البنكي وقتها، فأخبرني أنه موافق.
دفعت للشركة المبلغ، ولكن مع الأسف كان هذا آخر جواب نسمعه من الشركة التي اختفت. ومنذ 3 سنوات ونحن نحاول أن نبحث عنهم لاسترداد فلوسنا دون جدوى لحد الآن، ولكن ربنا كريم، والله المستعان.
أثناء هذه الفترة كنت قد كلمت صديقي ليسدد لي قيمة السلفة التي أعطيتها له، ولكنه ظل يماطلني طول تلك الفترة بحجة ظروف العمل والسفر والزواج. ومؤخرا رد علي بأن آخذ فلوسي من الأرباح، أو عندما نجد الشركة وترجع لنا فلوسنا!
بينما أنا مصمم أن هذه سلفة في رقبته وذمته، أما أسهمنا مع الشركة فجميعنا متضرر، بل إن لدي أسهما معهم أكثر منه، ومتضرر أكثر منه. ولا نعرف هل يكتب الله أن تعود لنا تلك الفلوس أم لا؟
أنا هنا أبحث عن الحق والعدل وفق شرع الله، ولا ضرر ولا ضرار. وعند الله تجتمع الخصوم.
وجزاكم الله خير الجزاء.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قلت لصاحبك إنك تثق فيه، ولذا ستقرضه بقية قيمة السهم؛ فوافق على ذلك. وبالتالي فالواجب عليه أن يؤدي إليك ما اقرضته إن كان لديه ما يسدده به، وإلا فأنظره إلى حين ميسرة.
وليس له أن يماطل، أو يعلق القضاء بعودة الشركة، ورد المال الذي دفع إليها، وليعلم أن مطل الغني ظلم محرم؛ لما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم.
والحقوق ستؤدى، ومن أحسن النية أعانه الله على أدائها؛ ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها؛ أدى الله عنه. ومن أخذها يريد إتلافها؛ أتلفه الله.
ومن مات ولم يؤد الحقوق التي في ذمته، حوسب عليها يوم القيامة، يوم لا يملك درهما ولا دينارا، إنما هي حسنات وسيئات؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه، أو شيء؛ فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري.
والله أعلم.