عنوان الفتوى : حكم الاقتراض بالربا إذا كانت جهة العمل تتكفل بتسديد الفائدة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

سؤالي حول حكم القرض البنكي الذي تتكفل مؤسسة الأعمال الاجتماعية للموظفين التي أنتمي إليها بتسديد فوائد هذا القرض.
أي إذا اقترضت مبلغ 1000، أرد إلى البنك 1000، ولا أسدد أية فائدة عن هذا القرض، إنما مؤسسة الأعمال الاجتماعية للموظفين هي التي تقوم بسداد هذه الفوائد.
سؤالي: ما حكم هذا القرض هل هو جائز أم لا؟
ولكم جزيل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالاقتراض بالربا من الكبائر؛ فلا يجوز الإقدام عليه إلا عند الضرورة كخوف الهلاك. وانظر الفتوى: 6501
وقيام جهة أخرى بتسديد الزيادة الربوية؛ لا يبيح الدخول في عقد الربا.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كفارة من اقترض بالربا لشراء بيت
تحريم التعامل مع التطبيقات التي تشترط غرامة مالية عند التأخر في السداد
ديون الميت المجهولة كالمعدومة
لا يجوز أخذ زيادة على المبلغ المدفوع مقابل تمكين الغير من استخدام الفيزا
حكم توثيق القرض بقيمته من الذهب
حكم الاتفاق عند القرض إعطاء المقرِض عند السداد هبة
الاتفاق بين الدائن والمدين على ترتب منفعة على القرض
حكم تحمل المؤسسة للأرباح عن أصحاب المشاريع بسبب القروض
الاقتراض لفتح مشروع إذا كانت الدولة لا تسترد كامل المبلغ
هل يجب رد باقي الثمن الضئيل؟
واجب من عليه أقساط فيزا ولا يعلم جهة تمثلهم
وجوب أداء الموسر للدين، وإنظار المعسر
حكم القرض الربوي إذا كانت الحكومة تدفع الفائدة
رد القرض بزيادة عين الربا
حكم تحمل المؤسسة للأرباح عن أصحاب المشاريع بسبب القروض
الاقتراض لفتح مشروع إذا كانت الدولة لا تسترد كامل المبلغ
هل يجب رد باقي الثمن الضئيل؟
واجب من عليه أقساط فيزا ولا يعلم جهة تمثلهم
وجوب أداء الموسر للدين، وإنظار المعسر
حكم القرض الربوي إذا كانت الحكومة تدفع الفائدة
رد القرض بزيادة عين الربا