عنوان الفتوى : الزوج ليس ملزما بتطليق زوجته بناء على طلبها
السؤال
أنا متزوج منذ ست سنوات، ورزقت بطفلة عمرها 5 سنوات، وزوجتي تفضل دائما أهلها على بيتها وزوجها وأهلها. بمعنى والدتها وشقيقتها وشقيقها. ويظهر ذلك بتكرار السفر إليهم لمدة أسبوع أو أكثر كل شهر، لأي سبب خاص بعائلتها، تفضل السفر لمدد كبيرة، حيث سافرت لمدة شهر للترتيب لعقد قران ابنة خالتها، ومرة أخرى لمدة شهر ونصف لرعاية خالتها مما سبب لي ضررا نفسيا. وكل مرة يحدث بيننا شجار لهذا الموضوع.
وبعد طلاق شقيقتها عرضت عليها أن تقيم في إحدى الشقق في نفس الحي والمدينة التي نقيم بها لتكون تحت رعايتنا. وبالفعل قامت شقيقتها بنقل إقامتها بجانبنا، ولكنني فوجئت بأن زوجتي تذهب لزيارتها يوميا، وتقضي معها ساعات وساعات، بالإضافة إلى أنهما تعملان بنفس الشركة سويا.
ولا أنكر سيدي أن الشيطان تدخل، وقمت بإجراء بعض المحادثات مع فتيات وسيدات لا أعرفهن على مواقع التواصل، محاولة لقتل الوقت وقتل الفراغ، وبسبب الاحتياج لزوجتي.
وعندما علمت زوجتي أصرت على الطلاق.
فما هو الرأي الصواب؟ وهل أقوم بتطليقها، علما بأن أهلها يقومون بتشجيعها على الاستمرار في ذلك، مع الأخذ في الاعتبار أن والدتها مطلقة، وأختها مطلقة مرتين، وهي كانت متزوجة قبل زواجنا.
وفي حاله الطلاق يكون بناء على رغبتها؛ لأني لا أرغب في تطليقها.
ما هي حقوقها؟
آسف على الإطالة، ولكنني لا أرغب بهدم المنزل؛ لأني فعلا أحبها وأحب ابنتي كثيرا.
أرجو النصيحة.
أفادكم الله.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لزوجتك السفر لأهلها أو زيارتهم، أو زيارة أختها كما تشاء، بل يجب عليها استئذانك في ذلك، والاكتفاء بزيارتهم بالقدر الذي تحدده لها.
فإن لم تطعك في ذلك؛ فإنها ناشز، فلا تعجل إلى تطليقها، ولكن اتبع معها ما جاء به الشرع من خطوات لعلاج النشوز، وهي مبينة في الفتوى: 26794، والفتوى: 1103.
فإن صلح حالها فالحمد لله، وإن استمرت على ما هي عليه، فلست ملزما بطلاقها، فانظر ما تقتضيه المصلحة من طلاقها أو عدمه، ولك الحق في أن تصبر عليها وتستمر في محاولة إصلاحها.
وإن قدر أن طلقتها فلها حقوق المطلقة، وهي مبينة بالفتوى: 8845. ولك الحق في أن تمتنع عن تطليقها حتى تفتدي منك بمال أو تتنازل عن بعض حقوقها كالمهر مثلا، وراجع الفتوى: 93039.
والواجب عليك التوبة النصوح مما أقدمت عليه من محادثة نساء أجنبيات عليك عبر وسائل التواصل، فهذا أمر محرم ومن وسائل الفتنة، وما كان من زوجتك معك من تقصير لا يسوغ لك ما فعلت، ولمعرفة شروط التوبة، انظر الفتوى: 78925.
والله أعلم.