عنوان الفتوى : حكم الصدقة على يتيمة إخوتها يعملون
السؤال
هل تجوز الصدقة على بنت يتيمة، عندها 20 سنة، لا تعمل. ولكن لديها إخوة أكبر منها يعملون؟
أرجو الإفادة.
وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال يحتمل أمرين: أحدهما: الصدقة بمعنى الزكاة، والثاني: الصدقة النافلة.
فإذا كنت تقصد بالصدقة الإعطاء من الزكاة، فلا يجوز إعطاؤها منها إلا في حالة إذا امتنع إخوتها عن الإنفاق عليها مطلقا مع حاجتها؛ فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى: 44020، كلام أهل العلم في نفقة الأقارب.
وبينا أن الراجح هو مذهب الحنابلة، وهو أنه تجب النفقة للقريب الوارث.
وعليه؛ فإن الإخوة هم ورثة الأخت المذكورة فنفقتها واجبة عليهم بشرط القدرة على الإنفاق، وبالتالي فلا يجزئ دفع الزكاة إليها، إلا إذا امتنعوا عن الإنفاق؛ كما تقدم.
أما إذا قصدت بالصدقة مطلق الصدقة النافلة، فلا حرج في دفعها لها، علما بأن اليتم ينتهي بالبلوغ.
والله أعلم.