عنوان الفتوى : طلاق المرأة بسبب إغمائها أثناء المعاشرة، وما هي حقوقها؟
السؤال
متزوج منذ أكثر من أربع سنوات، واكتشفت أن زوجتي تتعرض للإغماء، خاصة عند ملامستها، ومعاشرتها منذ أول يوم زواج.
وبعد فترة أنجبت منها طفلًا، وما زالت حتى الآن يحدث لها إغماء أثناء المعاشرة، والحياة الزوجية بيننا أصبحت صعبة، ويعلم الله أني تحمّلت، ولكن الطلاق حاليًّا هو الحلّ الأنسب، ولكني أخاف أن أكون آثمًا في هذا القرار، فلو تمّ الطلاق، فماذا يلزمني بعد الطلاق من نفقة، ومؤخر، وباقي المصاريف؟ وشكرًا جزيلًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا إثم عليك في طلاق زوجتك للسبب المذكور؛ فالطلاق إذا كان لحاجة، كان مباحًا، وراجع الفتوى: 12963.
وإذا طلقتها؛ فإنّ لها مهرها كله -مقدّمه ومؤخّره-.
ولها النفقة مدة العدة.
ولها عند بعض العلماء المتعة.
والنفقة والمتعة تختلف باختلاف حال الزوج، ويرجع فيه إلى اجتهاد القاضي عند النزاع في تقديرها.
وأمّا نفقة البنت الصغيرة، فهي عليك في كل حال، ما دامت البنت محتاجة للنفقة، وانظر الفتوى: 20270، والفتوى: 112055.
والله أعلم.