عنوان الفتوى: حق المرأة في المؤخر ونفقة المتعة والقائمة عند طلبها الطلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجتي تطلب الطلاق، وتريد أخذ حقها المذكور بالقائمة كاملًا، ونفقة المتعة، ولا تريد المعيشة، وتطلب الطلاق دائمًا؛ بحجة أنها غير قادرة على المعيشة، فهل من حق الزوجة أخذ المؤخّر، والقائمة، ونفقه المتعة؟ مع العلم أني على المعاش.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كانت زوجتك تطلب الطلاق بسبب ظلم واقع عليها من جهتك؛ فلها أن ترفع الأمر إلى القضاء ليطلقها منك، إن ثبت إضرارك بها، ويكون لها مهرها كله، وسائر حقوق المطلقة، وراجع الفتوى: 33363.

أمّا إذا كانت تطلب الطلاق لغير إضرار، ولكن لكونها تبغضك، ونحو ذلك؛ فلها أن تخالعك على مهرها، أو بعضه، حسب ما تتفقان عليه. وانظر الفتوى: 8649.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
طلب الحجز على جزء من ثمن المنزل لئلا تحصل الزوجة على نصفه عند الطلاق
حكم تمليك الزوج بيته لمطلقته وأولادها مقابل التنازل عن النفقة
من عملت مع زوجها في التجارة ولم تأخذ راتبًا ثم طلقت، فهل لها أخذ ما أعطاها طليقها؟
امتناع الأم الغنية عن الإنفاق على البنت المطلّقة
حقوق المرأة التي تطلب الطلاق
وجوب رعاية الأب لبنته المطلقة والإنفاق عليها وإسكانها
لا تُعيد المطلقة المتعة والنفقة في العدة للزوج إذا أرجعها