عنوان الفتوى : طلب الحجز على جزء من ثمن المنزل لئلا تحصل الزوجة على نصفه عند الطلاق
السؤال
أنا شاب أرغب في شراء منزل لي، وسيساهم والدي بجزء كبير من ثمنه، والقانون بحسب البلد الذي أقيم فيه، يمنح الزوجة نصف البيت في حال الطلاق، وتستطيع الحكومة أيضًا أن تحجز على ما يملك والدي من المبلغ المدفوع في المنزل، بحيث يردّ إليه المبلغ عند أي عملية بيع للمنزل، وأتصرف كمالك المنزل بالمبلغ المتبقي لي فقط، فهل يجوز أن أطلب أن تحجز الحكومة على مال أبي من ثمن المنزل؛ حتى لا تحصل الزوجة على نصف نصيبه من المبلغ، وتحصل على نصف ما أدفع أنا فقط؟ جزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه القوانين التي تجعل للزوجة نصف بيت الزوج، أو غيره من أملاكه بعد موته؛ قوانين مخالفة لشريعة الإسلام، فيجوز لك أن تفعل ما تتخلص به من ظلم هذا القانون قدر استطاعتك، وراجع الفتوى: 113804، والفتوى: 130329.
وعليه؛ فإن كان المقصود بحجز الحكومة على ما دفعه أبوك من ثمن البيت؛ إثبات كونه شريكًا لك في ملك البيت بقدر ما دفعه من الثمن؛ فلا حرج عليك في ذلك، لكن إذا كان أبوك قد وهبك هذا المال، ولم يقصد به أن يكون شريكًا لك في البيت، فعليك أن تحتاط لتحفظ حقّك في حياتك، وحقّ الورثة في ما تملكه بعد موتك.
والله أعلم.