عنوان الفتوى : وجوب رعاية الأب لبنته المطلقة والإنفاق عليها وإسكانها
بنت متزوجة تعيش هي وزوجها مع أبيها وأمها، وأختها الثانية طلقت، وتعترض على سكن أختها وزوجها مع أبيها، وتريدهم أن يذهبوا، والأب والأم يحبون ابنتهم وزوجها، ويريدون أن يجلسوا معهم، على شرط أن تكون لكل بنت غرفة، فهل يجوز هذا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
نعم يجوز ما يريده أهل البيت من اسكانهم بنتهم وزوجها معهم؛ إن توفرت الضوابط المذكورة في الفتوى: 164561. إذ البيت إن كان الأب المذكور يملكه، أو يملك منفعته بإيجار ونحوه؛ فله أن يُسكن فيه من شاء؛ لأن من المقرر عند الفقهاء أن للمالك أن يتصرف في ملكه بما يشاء مما هو مشروع، وليس للبنت المطلقة الحق على أبيها في طرد ابنته وزوجها من البيت، ولو كانت نفقتها على أبيها. كما قال أهل العلم.
وكون نفقتها وسكناها على أبيها لا يعطيها حق الاعتراض على تصرف أبيها في بيته، غاية ما لها عليه هو أن يوفر لها سكنا لا يلحقها فيه حرج، ولو بجعل ابنته المتزوجة وزوجها في جزء من البيت مستقل بمرافقه.
والله أعلم.