عنوان الفتوى : حكم شهادات الاستثمار بفائدة محددة أو غير محددة
توفي والدي ووضع المجلس الحاسبي ميراثي في البنك، اشترت أمي لي بهذا المبلغ شهادات استثمار مجموعة أ هذه الشهادات مكتوب عليها " يحتسب سعر الفائدة 12 % " و مكتوب عليها أيضا: "القيمة الاستحقاقية لهذه الشهادة تحدد وفقا للأسعار السائدة حتى تاريخ الاستحقاق وتدفع في نهاية المدة"، فهل هذا يعني أنها بفائدة غير محددة؟ وهل هذا يعني أن هذا المال يعتبر حلالاً؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فشهادات الاستثمار بأنواعها محرمة لاشتمالها على الفوائد الربوية، وتفصيل الحكم الشرعي تجده في الفتوى رقم: 6013، والفتوى رقم: 23078. وشهادات الاستثمار التي سألت عنها مشتملة على فائدة ربوية، ولا يجوز شراؤها ولا يهم في الأمر إذا كانت هذه الفائدة الربوية محددة أو غير محددة، فهي محرمة في كلتا الحالتين. وحاصل الأمر أنه يجب عليك وعلى أمك سحب المال من البنك الربوي، ولكما رأس المال، أما الفوائد الربوية فيجب التخلص منها بصرفها في أحد وجوه الخير، كالتصدق على الفقراء أو إعانة المرضى أو شبه ذلك. وتجب على أمك التوبة إلى الله من هذه المعاملة المحرمة، لأن المتعاملين بالربا محاربون لله تعالى، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279]. والله أعلم.