عنوان الفتوى : من صور الشركات الفاسدة شرعا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اشتركت مع رجل فى زراعة قطعة أرض طماطم، وتنتهي الشراكة بنهاية جمع المحصول، على أن أدفع أنا جميع التكاليف، وعليه هو الإدارة من حيث الزراعة والبيع ومتابعة العمال وكذلك عليه تكاليف العمالة على أن يكون له الثلث من الناتج بدون حساب الربح أو الخسارة، ما حكم هذه الشراكة؟ جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فهذه الشركة فاسدة، لأننا إن جعلناها شركة فلا بد فيها من خلط الأموال والاشتراك في الربح والخسارة، وإن جعلناها إجارة فلا بد من أن يكون العمل معلوماً والأجرة معلومة، وإن جعلناها مضاربة فهي أبعد ما يكون عنها، وراجع التفاصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16209، 35688، 10549. والخلاصة أن هذه المعاملة لا تصح، لا شركة ولا إجارة ولا مزارعة ولا مضاربة، ولا بد من فضها، وإذا حصل الفض لهذه المعاملة، فإن لصاحبك أجرة المثل وكذا العمال الذين أتى بهم، ولك أنت ما عدا ذلك. والله أعلم.