عنوان الفتوى : المزارعة جائزة ولكن...
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :: سؤالي هو في المزارعة: حيث عندنا في البلد يقوم صاحب الأرض بشراء الأسمدة والمبيدات والبذور وكل ما يلزم لموسم زراعي جديد، ويتفق مع المزارع العامل الذي يفلح الأرض، بعد جني المحصول يقوم صاحب الأرض بخصم كل ما دفعه لإنجاح هذا الموسم، ويقسم الباقي مناصفة مع المزارع. هل في ذلك شيء؟ أفيدونا مأجورين . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن أصل المزارعة جائز عند جمهور أهل العلم. قال ابن قدامة في المغني: معنى المزارعة: دفع الأرض إلى من يزرعها ويعمل عليها، والزرع بينهما، وهي جائزة في قول كثير من أهل العلم. قال البخاري: قال أبو جعفر: ما بالمدينة أهل بيت إلا ويزرعون على الثلث والربع، وزارع عليّ، وسعد، وابن مسعود، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم، وعروة، وآل أبي بكر، وآل عليٍّ، وابن سيرين. اهـ واستدل الجمهور على جوازها بما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها. وقد عمل بذلك الخلفاء الراشدون. وقد كرهها أبو حنيفة مستدلاً بما ورد من النهي عنها في حديث رافع بن خديج ، لكن حمله الجمهور على صورة متفق على فسادها، وهي اشتراط خراج جزء معين من الأرض، وذكروا له محامل أخر. وعلى هذا فإن المزراعة جائزة. لكن يبقى النظر في اشتراط رب الأرض أخذ ما أنفق واقتسام الباقي، فإن هذا لا يجوز. قال ابن قدامة في المغني: أما إذا اتفقا على أن يأخذ رب الأرض مثل بذره، فلا يصح لأنه كأنه اشترط لنفسه قفزانًا معلومة، وذلك شرط فاسد، تفسد به المزراعة؛ لأن الأرض ربما لا يخرج منها إلا تلك القفزان، فيختص رب المال بها، وربما لا تخرجها الأرض. اهـ فإذا فسدت المزارعة في هذه الحالة فإن الزرع يكون لصاحب الأرض، وعليه أجرة المثل يدفعها للزارع. ثم إننا ننبه إلى أنه يجوز أن يشترط رب الأرض نسبة أكبر كالثلثين مثلاً، لتكون الزيادة مقابل المؤونة. والله أعلم.